السلام عليكم
عذرا فلم يكن لدي من الوقت للكتابة رغم تواجد المواضيع التي تستحق الكتابة عنها وأهم هذه المواضيع تعديلات قانون الطفل التي يبرز من خلال موضوعنا السابق محامو الشيطان...1 كيف يتم زرع هذه الضلالات في المجتمع المصري باسم حقوق الطفل
عذرا فلم يكن لدي من الوقت للكتابة رغم تواجد المواضيع التي تستحق الكتابة عنها وأهم هذه المواضيع تعديلات قانون الطفل التي يبرز من خلال موضوعنا السابق محامو الشيطان...1 كيف يتم زرع هذه الضلالات في المجتمع المصري باسم حقوق الطفل
وهنا أبدا بما أعلنهالمجلس القومي خلال المؤتمر الصحفي لايضاح النقاط المثيرة للجدل في قانون الطفل الذي وافق علي عدد من التعديلات في بنوده مجلس الشعب (البرلمان) ومن أهم المواد المعدلة في القانون والتي اثارت جدلا واسعا فقد حدد
قانون الطفل 144 مادة مكررة لرعاية حقوق الطفل فحدد القانون الحالي في
المادة 1 : "تكفل الدولة حماية الطفولة والامومة وترعى الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في اطار من الحرية والكرامة الانسانية، كما تكفل الدولة كحد ادنى، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر".وأوضحت
المادة 2 : "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنة الثامنة عشر ميلادية كاملة، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أى مستند رسمي أخر، فإذا لم يوجد المستند الرسمي اصلا قدرت السن بمعرفة احدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة".
ومن المواد المثيرة للجدل المادة رقم 15 والتي تنص على : "للام الحق في الابلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، استخراج شهادة ميلاده منسوبا إليها كأم، وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادتين 21 و22 من هذا القانون، ولا يعتد بشهادة الميلاد المشار إليها في الفقرة السابقة غير اثبات واقعة الميلاد ـ مضافه إلى مادة القانون السابق".وهي تعطي الحق للام في أن تثبت نسب أبنها اذ لم تكن توجد علاقة زوجية ولذلك للحفاظ على حقوق الطفل واستخراج شهادة ميلاد له واثبات نسبه لها مع العلم أن موظف الاحوال المدنية يعطيه أسم اب مثلة مثل الطفل اللقيط ويكون معروفا الاسم المستعار للطفل في وزارة الداخلية فقط، ولا يمكن أن يكشف ذلك احدا حفاظا على كرامته كطفل ومواطن في المستقبل.المادتين المشار اليهما المادة 21 يكون قيد الطفل المشار اليه طبقا للبيانات التي يدلي بها المُبلغ وتحت مسئوليته عد إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابي صريح ممن يرغب منهما، ولا يكون لهذا القيد حجية القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية ـ لم يتم تعديلها من القانون السابق.
وتنص المادة رقم 22 : "استثناء من أحكام المادة السابقة لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما في الأحوال الاتية : اذا كان الطفل من علاقة محارم ـ اذا كانت الام متزوجة والطفل من رجل غير زوجها ـ اذا كان الزوج من غير المسلمين وكان متزوجا والطفل من غير زوجته الحالية فلا يذكر أسم الاب"
.ويأتي نص المادة 23 : "بالمعاقبة على من يخالف احكام المواد 14 ، 15 ، 18، 19 ، 20 ، من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنية ـ لم يتم تعديل هذه المادة بالرغم من عدم جدوى العقوبة بسبب قيمة العقوبة الضئيلة جدا".
في حين اتهمت "جبهة علماء الأزهر" مجلس الشعب والحكومة المصرية بالخروج عن نصوص الشريعة الإسلامية بعد إقرار تعديلات على قانون الطفل. وأكدت أن تلك التعديلات تبيح الزنا وتقننه وتحلل الحرام, وذلك في ظل حظر الزواج على من هم دون الثامنة عشرة, في الوقت الذي لا يجرَّم فيه مرتكبو جريمة الزنا.وهاجم بيان أصدرته الجبهة كذلك تعديلاً يبيح للأم نسبة طفلها إليها بشهادة الميلاد, متهمين واضعي القانون بفتح باب الزنا أمام الحرائر والعفيفات بعدما انتفت مساءلتهن عن إنجاب الولد وتقنينهم لتلك الجريمة بالتستر عليها وسهولة تسجيل المواليد الذين أتوا من خلالها. واتهم البيان البرلمان بأنه بهذا القانون يحاد الله ورسوله، فالله يقول في قرآنه: {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ}، غير أن قانون المجلس يقول: بل ادعوهم إذا أردتم وأراد لكم الهوى إلى أمهاتهم. بحسب البيان.ويقع هذا التعديل في إطار تعديلات قانون الطفل الجديد التي أعلنها المجلس القومي المصري للأمومة والطفولة وأثارت جدلاً واسعًا بين المثقفين والفقهاء المصريين.ومن ضمن بنود هذه التعديلات التي أثارت لغطًا بين مختلف الفئات المصرية: ما يتعلق بتسجيل الطفل المولود خارج إطار الزوجية، وعدم جواز توثيق عقد زواج لأقل من ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة لكلا الجنسين، وتجريم ختان الإناث.ورأت الجبهة أن السماح للمرأة بنسب مولودها إليها من شأنه أن ييسر شيوع أمر الفاحشة، ويؤكد سقوط حق المرأة في صيانة سمعتها، وعرضها الذي أهدرته باختيارها، فلم تعد شرعًا بهذا الولد محصنة ولا عفيفة، بعد ما وثقت زناها وفقًا للقانون وأعلنته بإرادتها على الملأ. مواءمة مع المواثيق الدولية:كما شن البيان هجومًا ضاريًا على وزارة الخارجية المصرية التي حاولت تبرير قانون الطفل على لسان نائلة جبر مساعدة وزير الخارجية للشئون الدولية متعددة الأطراف، بقولها: إنه تم إصداره استجابة للالتزامات التي قطعتها الحكومة المصرية على نفسها بعد توقيعها على المعاهدات الدولية الخاصة بهذا الشأن.وتقع تلك الالتزامات بالمعاهدات الدولية في إطار المواءمة مع "وثيقة الطفل" سيئة السمعة المصدق عليها بالأمم المتحدة في العام 2002 والوثيقة التي هي محل نقاش الآن بالأمم المتحدة والمسماة "إزالة جميع أشكال التمييز ضد الطفلة الأنثى".ومن ضمن بنود هاتين الاتفاقيتين ما جاء في "وثيقة الطفل" "المادة 37 الفقرة 3، والمادة 44، الفقرة 4" الإقرار الصريح بحق الفتيان والفتيات في ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج عن طريق إتاحة خدمات الصحة الإنجابية لهم, والمقصود بها وسائل منع الحمل, حتى لا يعكر عليهم صفو ممارستهم المحرمة، بالإضافة إلى "المادة 15" التي تدعو إلى الحق في الشذوذ الجنسي بدعوتها إلى الاعتراف بالأسر المتنوعة ـ والمقصود بها الأسر التي تقوم على العلاقات المثلية الشاذة والطبيعية ـ.أما الوثيقة الأخرى التي تصب اهتمامها على الأنثى فإنها ـ كما جاء في الفقرة 115 ـ تقضي "بحق" الطفلة [أقل من 18 سنة] في تحديد متى تصبح ناشطة جنسيًا، إضافة إلى الفقرات رقم 27, و82, و130 من الوثيقة والتي توصي بتوفير معلومات الصحة الجنسية للطفلة وتوفير احتياجات الصحة الإنجابية للمراهقين لتعليمهم ممارسة الجنس الآمن، أي تعليم ممارسة الجنس في المدارس خارج إطار الزواج شريطة توفير وسائل منع الحمل والوقاية من مرض الإيدز.فيما تصف الوثيقة عذرية المرأة بأنها نوع من الكبت الجنسي وتعدها أحد أشكال التمييز ضد الأنثى, كما تكفل في الفقرة 96 حق الفتيات السحاقيات في ممارسة السحاق مع إثبات حقهن في اختيار جنس الشريك, كما تدعو إلى مراعاة حق الشاذات في التعبير عن آرائهن حول الشذوذ.ويرى مراقبون أن إقرار هذا القانون هو خطوة أولى على طريق التبعية الغربية في تثبيت العادات الاجتماعية لتلك الدول في الدول العربية والإسلامية. مناشدات:وناشدت الجبهة أصحاب الرأي والصحافيين والقضاة والمحامين التحرك لمواجهة القانون قبل ضياع ما تبقى من القوة الإيمانية لدى الأمة المكلومة, وحذرت من أن ضياع وانتهاك الحرمات سيجلب على الأمة والبلاد الغزو الخارجي.وطالبت في بيانها كذلك الأئمة والوعاظ والخطباء بإعلان الحرب على قانون الطفل الذي وصفوه بـ"اللعين" قبل أن يعمنا الله بنقمته وعذابه ويهلكنا بغضبه.
قانون الطفل 144 مادة مكررة لرعاية حقوق الطفل فحدد القانون الحالي في
المادة 1 : "تكفل الدولة حماية الطفولة والامومة وترعى الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في اطار من الحرية والكرامة الانسانية، كما تكفل الدولة كحد ادنى، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر".وأوضحت
المادة 2 : "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنة الثامنة عشر ميلادية كاملة، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أى مستند رسمي أخر، فإذا لم يوجد المستند الرسمي اصلا قدرت السن بمعرفة احدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة".
ومن المواد المثيرة للجدل المادة رقم 15 والتي تنص على : "للام الحق في الابلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، استخراج شهادة ميلاده منسوبا إليها كأم، وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادتين 21 و22 من هذا القانون، ولا يعتد بشهادة الميلاد المشار إليها في الفقرة السابقة غير اثبات واقعة الميلاد ـ مضافه إلى مادة القانون السابق".وهي تعطي الحق للام في أن تثبت نسب أبنها اذ لم تكن توجد علاقة زوجية ولذلك للحفاظ على حقوق الطفل واستخراج شهادة ميلاد له واثبات نسبه لها مع العلم أن موظف الاحوال المدنية يعطيه أسم اب مثلة مثل الطفل اللقيط ويكون معروفا الاسم المستعار للطفل في وزارة الداخلية فقط، ولا يمكن أن يكشف ذلك احدا حفاظا على كرامته كطفل ومواطن في المستقبل.المادتين المشار اليهما المادة 21 يكون قيد الطفل المشار اليه طبقا للبيانات التي يدلي بها المُبلغ وتحت مسئوليته عد إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابي صريح ممن يرغب منهما، ولا يكون لهذا القيد حجية القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية ـ لم يتم تعديلها من القانون السابق.
وتنص المادة رقم 22 : "استثناء من أحكام المادة السابقة لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما في الأحوال الاتية : اذا كان الطفل من علاقة محارم ـ اذا كانت الام متزوجة والطفل من رجل غير زوجها ـ اذا كان الزوج من غير المسلمين وكان متزوجا والطفل من غير زوجته الحالية فلا يذكر أسم الاب"
.ويأتي نص المادة 23 : "بالمعاقبة على من يخالف احكام المواد 14 ، 15 ، 18، 19 ، 20 ، من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنية ـ لم يتم تعديل هذه المادة بالرغم من عدم جدوى العقوبة بسبب قيمة العقوبة الضئيلة جدا".
في حين اتهمت "جبهة علماء الأزهر" مجلس الشعب والحكومة المصرية بالخروج عن نصوص الشريعة الإسلامية بعد إقرار تعديلات على قانون الطفل. وأكدت أن تلك التعديلات تبيح الزنا وتقننه وتحلل الحرام, وذلك في ظل حظر الزواج على من هم دون الثامنة عشرة, في الوقت الذي لا يجرَّم فيه مرتكبو جريمة الزنا.وهاجم بيان أصدرته الجبهة كذلك تعديلاً يبيح للأم نسبة طفلها إليها بشهادة الميلاد, متهمين واضعي القانون بفتح باب الزنا أمام الحرائر والعفيفات بعدما انتفت مساءلتهن عن إنجاب الولد وتقنينهم لتلك الجريمة بالتستر عليها وسهولة تسجيل المواليد الذين أتوا من خلالها. واتهم البيان البرلمان بأنه بهذا القانون يحاد الله ورسوله، فالله يقول في قرآنه: {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ}، غير أن قانون المجلس يقول: بل ادعوهم إذا أردتم وأراد لكم الهوى إلى أمهاتهم. بحسب البيان.ويقع هذا التعديل في إطار تعديلات قانون الطفل الجديد التي أعلنها المجلس القومي المصري للأمومة والطفولة وأثارت جدلاً واسعًا بين المثقفين والفقهاء المصريين.ومن ضمن بنود هذه التعديلات التي أثارت لغطًا بين مختلف الفئات المصرية: ما يتعلق بتسجيل الطفل المولود خارج إطار الزوجية، وعدم جواز توثيق عقد زواج لأقل من ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة لكلا الجنسين، وتجريم ختان الإناث.ورأت الجبهة أن السماح للمرأة بنسب مولودها إليها من شأنه أن ييسر شيوع أمر الفاحشة، ويؤكد سقوط حق المرأة في صيانة سمعتها، وعرضها الذي أهدرته باختيارها، فلم تعد شرعًا بهذا الولد محصنة ولا عفيفة، بعد ما وثقت زناها وفقًا للقانون وأعلنته بإرادتها على الملأ. مواءمة مع المواثيق الدولية:كما شن البيان هجومًا ضاريًا على وزارة الخارجية المصرية التي حاولت تبرير قانون الطفل على لسان نائلة جبر مساعدة وزير الخارجية للشئون الدولية متعددة الأطراف، بقولها: إنه تم إصداره استجابة للالتزامات التي قطعتها الحكومة المصرية على نفسها بعد توقيعها على المعاهدات الدولية الخاصة بهذا الشأن.وتقع تلك الالتزامات بالمعاهدات الدولية في إطار المواءمة مع "وثيقة الطفل" سيئة السمعة المصدق عليها بالأمم المتحدة في العام 2002 والوثيقة التي هي محل نقاش الآن بالأمم المتحدة والمسماة "إزالة جميع أشكال التمييز ضد الطفلة الأنثى".ومن ضمن بنود هاتين الاتفاقيتين ما جاء في "وثيقة الطفل" "المادة 37 الفقرة 3، والمادة 44، الفقرة 4" الإقرار الصريح بحق الفتيان والفتيات في ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج عن طريق إتاحة خدمات الصحة الإنجابية لهم, والمقصود بها وسائل منع الحمل, حتى لا يعكر عليهم صفو ممارستهم المحرمة، بالإضافة إلى "المادة 15" التي تدعو إلى الحق في الشذوذ الجنسي بدعوتها إلى الاعتراف بالأسر المتنوعة ـ والمقصود بها الأسر التي تقوم على العلاقات المثلية الشاذة والطبيعية ـ.أما الوثيقة الأخرى التي تصب اهتمامها على الأنثى فإنها ـ كما جاء في الفقرة 115 ـ تقضي "بحق" الطفلة [أقل من 18 سنة] في تحديد متى تصبح ناشطة جنسيًا، إضافة إلى الفقرات رقم 27, و82, و130 من الوثيقة والتي توصي بتوفير معلومات الصحة الجنسية للطفلة وتوفير احتياجات الصحة الإنجابية للمراهقين لتعليمهم ممارسة الجنس الآمن، أي تعليم ممارسة الجنس في المدارس خارج إطار الزواج شريطة توفير وسائل منع الحمل والوقاية من مرض الإيدز.فيما تصف الوثيقة عذرية المرأة بأنها نوع من الكبت الجنسي وتعدها أحد أشكال التمييز ضد الأنثى, كما تكفل في الفقرة 96 حق الفتيات السحاقيات في ممارسة السحاق مع إثبات حقهن في اختيار جنس الشريك, كما تدعو إلى مراعاة حق الشاذات في التعبير عن آرائهن حول الشذوذ.ويرى مراقبون أن إقرار هذا القانون هو خطوة أولى على طريق التبعية الغربية في تثبيت العادات الاجتماعية لتلك الدول في الدول العربية والإسلامية. مناشدات:وناشدت الجبهة أصحاب الرأي والصحافيين والقضاة والمحامين التحرك لمواجهة القانون قبل ضياع ما تبقى من القوة الإيمانية لدى الأمة المكلومة, وحذرت من أن ضياع وانتهاك الحرمات سيجلب على الأمة والبلاد الغزو الخارجي.وطالبت في بيانها كذلك الأئمة والوعاظ والخطباء بإعلان الحرب على قانون الطفل الذي وصفوه بـ"اللعين" قبل أن يعمنا الله بنقمته وعذابه ويهلكنا بغضبه.
هل تعرفون المواثيق الدولية ماذا فعلت في العالم
في أمريكا يغتصب يوميا 1900 فتاة و20 % يغتصبهن آبائهن!!!
ويقتل سنويا مليون طفل ما بين اجهاض متعمد أو قتل فور الولادة!!!!
وبلغت نسبة الطلاق 60 % من الزيجات !!!!
وفي بريطانيا 170 فتاة تحمل سفاحا كل أسبوع!!!!
لذا أدعوكم جميعا للوقوف ضد هذا القانون بكل ما تستطيعون
ان تضعوا لوجو او رسمة علي منازلكم او سيارتكم توضح معارضتكم لتقنين الدعارة
أو يقوم أي محامي يخاف الله ورسوله برفع قضية بعدم دستورية هذة التعديلات
وسأضع قريبا شعارا-لوجو- لمعارضة القانون
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته