الأربعاء، نوفمبر 29، 2006

الـخــتــــــان سنة الاســـــــلام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احنا في بلدنا دلوقتي بقالنا مدة طويلة الناس الجهلاء ماسكين الميكروفونات ونازلين دش ووراهم مشيت الناس اللي بتطاطي يعني سبحان الله بقي في اجماع بين الناس البر والفاجر علي نفي السنة ، لا ويتبجحوا ويقولك مالهاش دليل طب داروا نفسكم
وأول مثل علي ذلك هو الختان اللي من ساعة ما قناة السي ان ان اذاعت عملية ختان في الصعيد علي الهواء مباشرة وتبعه ذلك حملة محمومة من المجلس الكومي للمرأة والبلد كلها ماشية في نفس الركب
واحنا بقي بنرد عليه بالأدلة الدامغة
1- روي أبو هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم(( الفطرة خمس ، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الابط وقص الشارب وتقليم الأظافر)) متفق عليه (محدش يجي يقولي ده مينفعشي هقولك ده سنن الفطرة للرجل والمرأة مش للراجل بس عشان محدش يتفزلك )
2- و قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ((إذا التقي الختانان وجب الغسل)) حديث صحيح(خلي بالكم ختانان يعني ختان الرجل وختان المرأة )
3- وفي فقه كلا من الامام الشافعي والامام أحمد بن حنبل أن الختان واجب علي الرجال والاناث
4- وفي فقه كلا من الامام أبي حنيفة والامام مالك أن الختان للرجال سنة وهو من الفطرة وللنساء مكرمة
وقال الامام أبي حنيفة انه لو اجتمع أهل مصر"بلد" علي ترك الختان قاتلهم الامام لأنه من شعائر الاسلام وخصائصه
5- في فتوي شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق " انه مقتضي ما سبق لزوم الختان للذكر والأنثي وأنه مشروع في الاسلام والله أعلي وأعلم"
يلا بقي اما نشوف الناس دي بتفتي منين
ودي وصلة لموضع علمي وديني مهم عن ختان الرجل والمرأة

هناك 6 تعليقات:

غير معرف يقول...

بسم الله الرحمن الرحيم

طبعا أنا أحترم رأيك و إجتهادك و خوفك على تعاليم الدين .. إلا إن ربنا أمرنا بالأجتهاد .. مظبوط؟

طب هل عندك شك إن الله لن يأمرنا بشىء فيه ضرر؟!
و هل تشك إن سيدنا محمد - صلى الله عليه و سلم - لا ينطق عن الهوى و بالتالى لن يأمرنا بشىء فيه ضرر؟

طب هل تعتقد إن فيه حاجة ممكن نتحرم منها أو توجب علينا بدون حكمة من وراها؟!
طب الحكمة ايه من عملية الختان؟!!!
أظن معظم الأراء حتكون الحد من شهوة المرأة!!


يبقى الموضوع يا إما عشان الدين و السنة يا إما عشان نحد من شهوة المرأة..

يبقى نفهم الأول ما هو ختان الأنثى؟!

بدأت في مصر سنة 100 قبل الميلاد تقريباً(قبل الإسلام بكثيييير و عى عادة غير موجودة لا فى السعودية و لا معظم الدول الإسلامية) وتمارس فيها إلى الآن بالإضافة إلى عدد محدود من الدول الأفريقية وتنتشر أكثر في الدول الأفريقية الأكثر فقراً أو التي ترتفع بها معدلات الأمية.

يؤدى ختان الاناث لمجموعة كبيرة من الأضرار العضوية والنفسية للمرأة المختونة مما ينعكس على المحيطين بها وأولهم الزوج والأولاد ( ان وجدوا ) ، وتشمل أضرار ختان الاناث العضوية على الأنثى مايلي:

1- العجز الجنسي وهو بإختصار عدم قدرة المرأة على التواصل وتحقيق الاشباع الجنسي لزوجها

2- نقص الخصوبة والذي قد يصل أحياناً للعقم

3- الألم الشديد عند الجماع

4- تضاعف احتمال وفاة الأم عند الولادة وزيادة احتمال وفاة المولود أثناء الولادة

5- الألم الشديد المصاحب للعادة الشهرية

6- الالتهابات المتكررة لمجرى البول وتسرب البول

7- التكيسات الجلدية والصديد والندبات بالجلد

8- زيادة احتمال الاصابة بالناسور

9- في بعض الحالات تظهر أمراض نفس جسدية وهي الأمراض التي تظهر أعراض مرضية جسدية نتيجة لإختلال وظائف المخ

الى جانب ذلك يعرض ختان الاناث المرأة لمجموعة من المشاكل النفسية هي:

1- الاكتئاب والقلق

2- حدة الطبع وسرعة الغضب

3- تؤدي حالة الألم الهائلة التي تتعرض لها الفتاة عند الختان ( في حالة اجراء الختان بدون تخدير ) أو بعد زوال تأثير التخدير (في الحالات القليلة التي يتم فيها استخدام التخدير) الى وجود حالة من الحساسية الشديدة ناحية أي أقتراب من أعضائها الجنسية عند الجماع وتصل هذة الحالة في بعض الأحيان الى نوع من الهستريا

يؤدي عدم الاشباع الجنسي عند الجماع الناتج عن ختان الاناث الى العديد من الأمراض العضوية والنفسية لطرفي العلاقة



و لا أظن انه يمكن إنكار حق البشر جميعا (رجال و إناث) فى علاقة سلية جسديا و معنويا.


أما من الناحية الدينية فقد ثبت أن معظم الدلائل المزعومة هى أراء بعض الأئمة أو أحاديث غير صحيحة أو ضعيفة و لا يؤخذ بها على أقل تقدير .. و قد إتفق مجموع الأئمة و دار الإفتاء فى الأزهر على عدم وجوب الختان شرعيا و انها عملية بعيدة تماما عن الدين و ذهب البعض منهم الى تحريم ختان الإناث لما فيها من أضرار بالغة.

وقال شيخ الأزهر خلال كلمته أمام مؤتمر عقد بدار الإفتاء تحت اسم "حظر انتهاك جسد المرأة" اليوم الأربعاء: "إن ختان الإناث من الناحية الدينية لا يوجد له مبرر شرعي، وإن المرجع الأساسي فيه إلى الأطباء، وهم الذين يستطيعون تقدير مدى احتياج الفتاة للختان من عدمه".

من جانبه أوضح الشيخ يوسف القرضاوي أنه "لا يوجد في القرآن الكريم دليل واحد على الختان عامة، إلا أن الأدلة الفقهية والطبية أجمعت على حتمية ختان الذكور فقط، بينما اختلف الفقهاء في ختان الإناث، ولم يجمعوا على استحبابه ولكنهم اختلفوا بين كونه واجبا أو مستحبا أو مكرمة".

وشدد القرضاوي على أنه "لا يجوز الأخذ بختان الإناث من باب سد الذرائع كالقول بأنه لا بد أن تختن الفتاة من أجل حمايتها من الشهوة الزائدة عند بلوغها"، مشيرا إلى أن هذا الأمر ثبت علميا خطؤه، حيث إن المرأة أقل شهوة من الرجل، فهي لا يثيرها إلا رجل واحد، ولا تتأثر إلا بالحس بعكس الرجل الذي تثيره أي امرأة، ويتأثر بالخيال".

ورفض الشيخ القرضاوي قياس ختان الإناث على ختان الذكور واعتبره قياسا مع الفارق، حيث يوجد فروق كبيرة في القياس، أهمها أنه ثبت ضرورة ختان الذكور دينيا وطبيا لدرجة أن أمريكا الآن تختن ما بين 61% إلى 85% من الذكور.


وفي كلمته أوضح الدكتور علي جمعة -مفتي مصر وراعي المؤتمر- أن ختان الإناث ليس قضية دينية تعبدية في أصلها، وإنما قضية عامة من قبيل الموروثات، مشيرا إلى أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ختن بناته، وقال: "لم يرد نص شرعي صريح يأمر المسلمين أن يختنوا بناتهم، فكان استمرار تلك العادة من باب المباح عند عدم ظهور الأضرار أما مع ظهور الضرر فمنعه أولى".

وبدوره اعتبر الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف "أن ختان الإناث اعتداء على الأنثى وليس له أي مبرر عقلي أو شرعي في الإسلام، فهو عادة قديمة توقع نوعا من الضرر المضاعف على الجسد والنفس معا".







سيدى الفاضل أنا لا أبغى التشكيك فى مقالتك و لكن وجب تصحيح معلومات قد تضر أكثر ما تنفع و لا يصح منا أن نساعد على نشر الضرر و المفاهيم الخاطئة ... شكرا.

Waleed Fareed يقول...

ممتن جدا لحضرتك لكن بعد ما كتبت رد مطول الصفحة هنجت
فارد عليك قريبا وشكرا لك مرة أخري

Waleed Fareed يقول...

الأستاذ الفاضل شكرا لك ردك وأسلوبك ولكن اسمحلي أرد عليك حتي تكتمل الصورة
متفق كلانا علي ان " إن سيدنا محمد - صلى الله عليه و سلم - لا ينطق عن الهوى و بالتالى لن يأمرنا بشىء فيه ضرر"
وأنا قلت انه سنة وهنا ليه سنة لانه لو كان الختان مضرة للمرأة لكان النبي محرما له
ثانيا أتفق معك أيضا بان الختان موجود من زماااان جدا قبل الاسلام زي ما حاجات كتير كانت موجودة زي المرؤة والشهامة والاخلاق واقرها الاسلام ودعا اليها
الاعراض اللي حضرتك أشرت اليها معروفة-ومتفق معاك فيها - ولكن هي نتيجة الختان الفرعوني وليس ما قاله الرسول صلي الله عليه وسلم للخاتنة بالا تحف فهو خطأ في التطبيق وليس في العملية
ونتفق ايضا في حق البشر جميعا (رجال و إناث) فى علاقة جسدية جسديا و معنويا
أما من الناحية الشرعية فقد ذكرت لحضرتك حديثيين صحيحين ولا أدري ما قصة المزعومة فيهما
أما اتفاق الأئمة علي عدم وجوبه فانا مش عارف حضرتك جبتها منين وانا بينت لحضرتك راي العلماء ومع احترامي لدار الافتاء فقد ذكرت لحضرتك فتوي لشيخ الازهر وهذا نصها "الفتاوى الإسلامية - بحث فى النص
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الختان .
البحث عن : الختان
---------------------------------------------------------------------------

الموضوع (1202) ختان البنات.
المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.
ربيع الأول 1401 هجرية - 29 يناير 1981 م.
المبادئ:
1 - اتفق الفقهاء على أن الختان فى حق الرجال والخفاض فى حق الإناث
مشروع ثم اختلفوا فى كونه سنة أو واجبا.
2 - الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التى دعا إليها الإسلام وحث
على الالتزام بها.
سئل : بالطلب المقدم من السيد / قال فيه إن له بنتين صغيرتين إحداهما
ست سنوات والأخرى سنتان وأنه قد سأل بعض الأطباء المسلمين عن ختان
البنات، فأجمعوا على أنه ضار بهن نفسيا وبدنيا.
فهل أمر الإسلام بختانهن أو أن هذا عادة متوارثة عن الأقدمين فقط.
أجاب : قال الله تعالى { ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما
كان من المشركين } النحل 123 ، وفى الحديث الشريف ( متفق عليه -
البخارى فى كتاب بدء الخلق وفى باب بالختان فى كتاب الاستئذان - ومسلم
فى باب فضائل ابراهيم - فى كتاب الفضائل ) (اختتن إبراهيم وهو ابن
ثمانين سنة).
وروى أبو هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(الفطرة خمس.
أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم
الأظافر).
( متفق عليه - شرح السنة للبغوى ج - 12 ص 109 باب الختان ) وقد
تحدث الإمام النووى الشافعى فى المجموع ( ج - 1 ص 284 فى تفسير
الفطرة بأن أصلها الخلقة.
قال الله تعالى { فطرة الله التى فطر الناس عليها } الروم 30 ، واختلف
فى تفسيرها فى الحديث قال الشيرازى والماوردى وغيرهما هى الدين،
وقال الإمام أبو سليمان الخطابى.
فسرها أكثر العلماء فى الحديث بالسنة، ثم عقب النووى بعد سرد هذه
الأقوال وغيرها بقوله قلت تفسير الفطرة هنا بالنسبة هو الصواب.
ففى صحيح البخارى عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (من
السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر).
وأصح ما فسر به غريب الحديث.
تفسيره بما جاء فى رواية أخرى، لا سيما فى صحيح البخارى.
وقد اختلف أئمة المذاهب وفقهاؤها فى حكم الختان قال ابن القيم ( هامش
شرح السنة للبغوى ج - 2 ص 110 فى باب الختان ) فى كتابه (تحفة
المودود) اختلف الفقهاء فى ذلك.
فقال الشعبى وربيعة والأوزاعى ويحيى بن سعيد الأنصارى ومالك والشافعى
وأحمد هو واجب وشدد فيه مالك حتى قال من لم يختتن لم تجز إمامته
ولم تقبل شهادته، ونقل كثير من الفقهاء عن مالك، أنه سنة، حتى قال القاضى
عياض الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم
تاركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب، وقال الحسن البصرى
وأبو حنيفة لا يجب بل هو سنة.
وفى فقه الإمام أبى حنيفة ( الاختيار شرح المختار للموصلى ج - 2 ص
121 فى كتاب الكراهية ) إن الختان للرجال سنة، وهو من الفطرة، وللنساء
مكرمة، فلو اجتمع أهل مصر ( بلد ) على ترك الختان قاتلهم الإمام، لأنه
من شعائر الإسلام وخصائصه.
والمشهور فى فقه الإمام مالك فى حكم الختان للرجال والنساء.
كحكمه فى فقه الإمام أبى حنيفة.. وفقه الإمام الشافعى ( ج - 1 ص 297
من المهذب للشيرازى وشرحه المجموع للنووى ) إن الختان واجب على الرجال
والنساء.
وفقه الإمام أحمد بن حنبل ( المغنى لابن قدامة ج - 1 ص 70 مع الشرح
الكبيرة ) إن الختان واحب على الرجال ومكرمة فى حق النساء وليس بواجب
عليهن، وفى رواية أخرى عنه أنه واجب على الرجال والنساء.
كمذهب الإمام الشافعى. وخلاصة هذه ( الافصاح عن معانى الصحاح ليحيى
بن هبيرة الحنبلى ج - 1 ص 206 ) الأقوال إن الفقهاء اتفقوا على أن
الختان فى حق الرجال والخفاض فى حق الإناث مشروع.
ثم اختلفوا فى وجوبه، فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك هو مسنون فى حقهما
وليس بواجب وجوب فرض ولكن يأثم بتركه تاركه ، وقال الإمام الشافعى
هو فرض على الذكور والإناث، وقال الإمام أحمد هو واجب فى حق الرجال.
وفى النساء عنه روايتان أظهرهما الوجوب.
والختان فى شأن الرجال قطع الجلدة التى تغطى الحشفة، بحيث تنكشف
الحشفة كلها.
وفى شأن النساء قطع الجلدة التى فوق مخرج البول دون مبالغة فى قطعها
ودون استئصالها، وسمى بالنسبة لهن ( خفاضا ).. وقد استدل الفقهاء
على خفاض النساء بحديث أم عطية رضى الله عنها قالت إن امرأة كانت
تختن بالمدينة، فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم ( لا تنهكى، فإن ذلك
أحظى للزوج، وأسرى للوجه ).
وجاء ذلك مفصلا فى رواية أخرى تقول (إنه عندما هاجر النساء كان فيهن
أم حبيبة، وقد عرفت بختان الجوارى، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال لها يا أم حبيبة هل الذى كان فى يدك، هو فى يدك اليوم.
فقالت نعم يا رسول الله، إلا أن يكون حراما فتنهانى عنه.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو حلال.
فادن منى حتى أعلمت. فدنت منه.
فقال يا أم حبيبة، إذا أنت فعلت فلا تنهكى، فإنه أشرق للوجه وأحظى
للزوج) ومعنى (لا تنهكى) لا تبالغى فى القطع والخفض ، ويؤكد هذا الحديث
الذى رواه أبو هريرة رضى الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال
(يا نساء الأنصار اختفضن (أى اختتن) ولا تنهكن (ألا تبالغن فى الخفاض)
وهذا الحديث جاء مرفوعا ( نيل الأوطار للشوكانى ج - 1 ص 113 )
برواية أخرى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما.
وهذه الروايات وغيرها تحمل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ختان
النساء ونهيه عن الاستئصال.
وقد علل هذا فى إيجاز وإعجاز، حيث أوتى جوامع الكلم فقال (فإنه أشرق
للوجه وأحظى للزوج).
وهذا التوجيه النبوى إنما هو لضبط ميزان الحس الجنسى عند الفتاة فأمر
بخفض الجزء الذى يعلو مخرج البول، لضبط الاشتهاء ، والإبقاء على لذات
النساء، واستمتاعهن مع أزواجهن، ونهى عن إبادة مصدر هذا الحسن
واستئصاله، ولم يبقها دون خفض فيدفعها إلى الاستهتار، وعدم القدرة
على التحكم فى نفسها عند الإثارة.
لما كان ذلك كان المستفاد من النصوص الشرعية، ومن أقوال الفقهاء على
النحو المبين والثابت فى كتب السنة والفقة أن الختان للرجال والنساء من
صفات الفطرة التى دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها على ما يشير
إليه تعليم رسول الله كيفية الختان، وتعبيره فى بعض الروايات بالخفض،
مما يدل على القدر المطلوب فى ختانهن.
قال الإمام البيضاوى إن حديث (خمس من الفطرة) عام فى ختان الذكر
والأنثى وقال ( ج - 1 ص 113 ) الشوكانى فى نيل الأوطار إن تفسير
الفطرة بالسنة لا يراد به السنة الاصطلاحية المقابلة للفرض والواجب والمندوب،
وإنما يراد بها الطريق، أى طريقة الإسلام، لأن لفظ السنة فى لسان الشارع
أعم من السنة فى اصطلاح الأصوليين.
ومن هنا اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من
فطرة الإسلام وشعائره، وأنه أمر محمود، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين
فيما طالعنا من كتبهم التى بين أيدينا - القول بمنع الختان للرجال أو النساء،
أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى، إذا هو تم على الوجه الذى علمه الرسول
صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة فى الرواية المنقولة آنفا.
أما الاختلاف فى وصف حكمه، بين واجب وسنة ومكرمة، فيكاد يكون اختلافا
فى الاصطلاح الذى يندرج تحته الحكم.
يشير إلى هذا ما نقل فى فقه ( الاختيار شرح المختار ص 121 ج -
2 ) الإمام أبى حنيفة من أنه لو اجتمع أهل مصر على ترك الختان، قاتلهم
الإمام (ولى الأمر) لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه.
كما يشير أليه أيضا.
أن مصدر تشريع الختان هو اتباع ملة إبراهيم، وقد اختتن، وكان الختان
من شريعته، ثم عده الرسول صلى الله عليه وسلم من خصال الفطرة، وأميل
إلى تفسيرها بما فسرها به الشوكانى - حسبما سبق - بأنها السنة التى
هى طريقة الإسلام ومن شعائره وخصائصه، وكما جاء فى فقه الحنفيين.
وإذا قد استبان مما تقدم أن ختان البنات المسئول عنه من فطرة الإسلام
وطريقته على الوجه الذى بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يصح
أن يترك توجيهه وتعليمه إلى قول غيره ولو كان طبيبا، لأن الطب علم والعلم
متطور، تتحرك نظرته ونظرياته دائما، ولذلك نجد أن قول الأطباء فى هذا
المر مختلف.
فمنهم من يرى ترك ختان النساء، وآخرون يرون ختانهن، لأن هذا يهذب
كثيرا من إثارة الجنس لا سيما فى سن المراهقة التى هى أخطر مراحل
حياة الفتاة، ولعل تعبير بعض روايات الحديث الشريف فى ختان النساء
بأنه مكرمة يهدينا إلى أن فيه الصون، ،انه طريق للعفة، فوق أنه يقطع تلك
الإفرازات الدهنية التى تؤدى إلى التهابات مجرى البول وموضع التناسل،
والتعرض بذلك للأمراض الخبيثة.
هذا ما قاله الأطباء المؤيدون لختان النساء.
وأضافوا أن الفتاة التى تعرض عن الختان تنشأ من صغرها وفى مراهقتها
حادة المزاج سيئة الطبع، وهذا أمر قد يصوره لنا ما صرنا إليه فى عصرنا
من تداخل وتزاحم، بل وتلاحم بين الرجال والنساء فى مجالات الملاصقة
والزحام التى لا تخفى على أحد، فلو لم تقم الفتاة بالاختتان لتعرضت لمثيرات
عديدة تؤدى بها - مع موجبات أخرى، تذخر بها حياة العصر، وانكماش
الضوابط فيه - إلى الانحراف والفساد.
وإذا كان ذلك فما وقت الختان شرعا اختلف الفقهاء فى وقت الختان
فقيل حتى يبلغ الطفل، وقيل إذا بلغ تسع سنين.
وقيل عشرا، وقيل متى كان يطيق ألم الختان وإلا فلا ( المراجع السابقة
) والظاهر من هذا أنه لم يرد نص صريح صحيح من السنة بتحديد وقت
للختان، وأنه متروك لولى أمر الطفل بعد الولادة - صبيا أو صبية - فقد
ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين رضى الله عنهما
يوم السابع من ولادتيهما، فيفوض أمر تحديد الوقت للولى، بمراعاة طاقة
المختون ومصلحته.
لما كان ذلك ففى واقعة السؤال قد بان أن ختان البنات من سنن الإسلام
وطريقته لا ينبغى إهمالهما بقول أحد، بل يجب الحرص على ختانهن بالطريق
والوصف الذى علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة، ولعلنا فى
هذا نسترشد بما قالت حين حوارها مع الرسول.
هل هو حرام فتنهانى عنه فكان جوابه عليه الصلاة والسلام وهو الصادق
الأمين.
(بل هو حلال).. كل ما هنالك ينبغى البعد عن الخاتنات اللاتى لا يحسن
هذا العمل وجيب أن يجرى الختان على هذا الوجه المشروع.
ولا يترك ما دعا إليه الإسلام يقول فرد أو أفراد من الأطباء لم يصل قولهم
إلى مرتبة الحقيقة العلمية أو الواقع التجريبى، بل خالفهم نفر كبير من الأطباء
أيضا وقطعوا بأن ما أمر به الإسلام له دواعيه الصحيحة وفوائده الجمة
نفسيا وجسديا.
هذا وقد وكل الله سبحانه أمر الصغار إلى آبائهم وأولياء أمورهم وشرع
لهم الدين وبينه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فمن أعرض عنه كان مضيعا للأمانة التى وكلت إليه على نحو ما جاء فى
الحديث الشريف فيما روى البخارى ومسلم ( زاد المسلم فيما اتفق عليه
البخارى ومسلم ج - 1 ص 302 ) عن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.
فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته.
والرجل راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية فى بيت زوجها
وهى مسئولة عن رعيتها، والخادم راع فى مال سيده وهو مسئول عن
رعيته، والرجل راع فى مال أبيه وهو مسئول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم
مسئول عن رعيته).
والله سبحانه وتعالى أعلم"
وهنا أيضا فتوي فتوى فضيلة الشيخ علام نصار من علماء الأزهر من نفس الكتاب "فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام"

"الموضوع (874) ختان البنات.
المفتى : فضيلة الشيخ علام نصار.
رمضان 1370 هجرية - 23 يونيه 1951 م.
المبادئ:
1- ختان البنات من شعار الإسلام وردت به السنة النبوية.
2- اتفقت كلمة فقهاء المسلمين وأئمتهم على مشروعيته، لما فيه من تلطيف
الميل الجنسى فى المرأة، والاتجاه به إلى الاعتدال المحمود.
3- النظريات الطبية فى الأمراض وطرق علاجها ليست مستقرة ولا ثابتة،
فلا يصح الاستناد إليها فى استنكار الختان الذى رأى فيه الشارع الحكيم
حكمته.
4- ما أثير حول مضار ختان البنات آراء فردية لا تستند إلى أساس علمى
متفق عليه، ولم تصبح نظرية علمية مقررة.
سئل : من مجلة لواء الإسلام عن بيان حكم الشريعة فيما نشرته مجلة
الدكتور فى عددها الأخير بتاريخ مايو سنة 1951 ملحق.
فى موضوع ختان البنات لطائفة من الأطباء.
أجاب : بأنه سبق أن صدرت فتوى مسجلة بالدار بأن ختان الأنثى من
شعار الإسلام وردت به السنة النبوية، واتفقت كلمة فقهاء المسلمين وأئمتهم
على مشروعيته مع اختلافهم فى كونه واجبا أو سنة - فإننا نختار فى
الفتوى القول بسنيته لترجح سنده ووضوح وجهته - والحكمة فى مشروعيته
ما فيه من تلطيف الميل الجنسى فى المرأة والاتجاه به إلى الاعتدال المحمود
انتهى - ولمزيد البيان وتحقيقا للغرض الكريم الذى ترمى إليه مجلة لواء
الإسلام نضيف إلى ما يأتى ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث
كثيرة تدل فى مجموعها على مشروعية ختان الأنثى - منها قوله عليه
السلام - خمس من الفطرة وعد منها الختان - وهو عام للذكر والأنثى
ومنها قوله عليه السلام - من أسلم فليختتن - وما رواه أبو هريرة رضى
الله عنه أنه عليه السلام قال - يا نساء الأنصار اختفضن ( أى اختتن )
ولا تنهكن ( أى لا تبالغن ) وحديث ( الختان سنة فى الرجال ومكرمة فى
النساء ) ومن هذا يتبين مشروعية ختان الأنثى.
وأنه من محاسن الفطرة وله أثر محمود فى السير بها إلى الاعتدال - أما
آراء الأطباء مما نشر فى مجلة الدكتور وغيرها عن مضار ختان الأنثى
فإنها آراء فردية لا تستند إلى أساس علمى متفق عليه، ولم تصبح نظرية
مقررة، وهم معترفون بأنه للآن لم يحصل اختبار للنساء المختتنات، وأن
نسبة الإصابة بالسرطان فى المختتنين من الرجال أقل منها فى غير المختتنين،
وبعض هؤلاء الأطباء يرمى بصراحة إلى أن يعهد بعملية ختان الأنثى إلى
الأطباء دون الخاتنات الجاهلات، حتى تكون العملية سليمة مأمونة العواقب
الصحية، على أن النظريات الطبية فى الأمراض وطرق علاجها ليست مستقرة
ولا ثابتة، بل تتغير مع الزمن واستمرار البحث - فلا يصح الاستناد إليها
فى استنكار الختان الذى رأى فيه الشارع الحكيم الخبير العليم حكمته وتقويما
للفطرة الإنسانية ، وقد علمتنا التجارب أن الحوادث على طول الزمن تظهر
لنا ما قد يخفى علينا من حكمة الشارع فيما شرعه لنا من أحكام، وهدانا
إليه من سنن، والله يوفقنا جميعا إلى سبيل الرشاد."
اذا تقع المسئولية هاهنا علي عرض البنت علي طبيبة مسلمة للفصل في احتياجهامن عدمه وان يقوم بالعملية شخص ذو علم وأمانة
رجو ان اكون أبنت القصد
وجزاك الله خيرا

غير معرف يقول...

السلام عليكم و رمة الله و بركاته
اولا : قبل ان نتكلم عن الختان من الناحية الشرعية ثم نجانب الصواب و ننسب للشرع ما ليس منه ... هناك سؤال هام : ما هي صفة الختان عند المرأة , هل يبتر جزء من البظر او ما يسمي ب جسد البظر و هو المنطقة المثلثة اعلاه او هو الشفة فقط , ام جميع ما ذكر او بعضه !! و م المقدار الواجب بتره !! ... و عندما اسأل عن هذا فانا اسأل عن ما ورد في الشرع بختنه !!

لو كانت هذه العادة من السنن فلماذا لم يتوارثها اهل نجد و الخليج عن ابئهم فاجدادهم , حيث ان عادة ختان الاناث غير موجودة هناك !!

و هل يدل هذا علي صحة ما قيل ان عادة ختان الاناث لم يعرفها اهل مكة , و انما عندما ورد النبي ( ص ) المدينة وجد عندهم هذه العادة , فاقرها و لم يجبرهم علي تركها و لكن نصح المرأة اللتي تختن الاناث بالخفض و عدم النهك بالحديث المشهور ( اخفضي و لا تنهكي ) , و الحديث في سنن ابي داود و به ضعف و حسب علمي ان الالباني رحمه الله صححه بتركه .

فكانت مجرد عادة , و لانها عادة لم يتوارثها العرب كلهم اذا كانت خاصة ببعضهم كاهل المدينة , و لذلك لا نجدها منتشرة في الجزيرة العربية ..و الله اعلم

كل هذه تساؤلات اريد الاجابة عليها , و لم اجد احد يتطرق الي تفاصيلها ..

دعوني اخبركم عن ختان الاناث بالصومال و هذه خطواته :
1- بتر جزء من البظر
2- قطع طرفي الشفة ثم ضمهم الي بعض و بعد ذلك يقومون بخياطتهما معا بالكامل ماعدا جزء صغير فيختفي تحت الحياطة بعد ضم الشفتين مجري البول و المهبل

و الغرض من هذا حتي يستحيل علي الفتاة في المستقبل ان ترتكب الزني المحمر حيث ان المهبل اصبح داخل الشفتين و لا يمكن الوصول اليه لضيق الفتحة اللتي لم تخاط ... ثم اذا جاء يوم عرس الفتاة و قبل الدخول علي زوجها , تأتي المرأة المختصة بمعاينة اهل العريس اظن ثم تشق الشفتين مرة اخري .. !!! طبعا هنا لا نجد خفضا و انما انتهاك صريح للمرأة ... و لهذا اردت السؤال ما هو الختان و صفته كما يذكرها اصحاب الفقهاء .

اما موضوع الاحاديث و السنة فيجوز تأويلها الا ان اغلب اهل العلم لا ينكرون الختان , و لكن اختلفوا في وجوبه او استحبابه او انه مكرمة للمرأة , و يباح اعتقد في الاخيرة , و المشهور هو الاخير و الله اعلم .. و لكن علي فرض القول بالختان فما هو المقصود به ... و لا تنسوا انه عندما نتكلم عن المقصود به فنحن نقصد صفته من جهة الشرع و بالتالي نطالب بما يثبت المعني من الشرع نفسه , لان قد يكون المقصود هو الشفة فقط , و هذه لا تضر في شي ... و الله اعلم .

غير معرف يقول...

اه هناك موضوع اخر ..
يقال ان الختان هو بتر القلفة اللتي تغطي البظر و ليس البظر نفسه , فتكون نفس عملية ختان الرجل , و حقيقة هذه القلفة لا اعتقد انها موجودة عند كثير من النساء مما يصعب من التحقق منها و بالتالي ختنها ... و لكن قد تكون موجودة عن بعض النساء .. و من هنا يأتي القانون المصري من الختان برمته الا في حالة واحدة و هي تشوه البظر و ظهور القلفة مما ينتج عنها تجمع البكتريا من اثار ترسيب البول ( و طبعا مجرى البول بعيد عن البظر اصلا ) فان كانت القلفة بهذا الحجم فلاشك انها تشوه و تسبب امراض كما هو الحال مع قلفة الرجل . و و من هنا اجاز القانون بهذا النوع من العملية كنوع من التجميل و لمبالغة حجم القلفة ... فقد تكون الاحاديث اللتي وردت بانها مكرمة للنساء هي في هذا النوع من التشوه , و بهو طبعا ليس لدي كل الاناث , و لهذا لم يواظب عليه العرب الا اذا وجد داع عند بعضهم و من هنا لا تجد هذه العادة موجودة في الخليج و الجزيرة العربية .. فهذا وجه وارد و قد يكون هو المعني ,, لانه اذا كان الختان هو بتر القلفة , فليعلم ان هذه القلفة حقيقة لا توجد عند اغلب النساء . .

Waleed Fareed يقول...

الأخ وليد
شكرا لك ردك
لكني اسمحلي بان نتفق علي عدة نقاط
أما بالنسبة للأحاديث وراي الشرع فيها فقد ذكرت بالمقال رأي الأئمة الأربعة وفي ردي علي أحد الاخوة ذكرت آراء أئمة الأزهر السابقين واظن الأمر واضح ولا يحتاج مثل هذا التطويل أما الأمر برمته هو أننا نحاول ان نوضح صورة قد يغشاه ضباب وأقاويل بالحرمة وما الي ذلك فوجب التنبيه علي القضية بما لها وما عليها والأمر متروك لك في الفعل لانه لم يكن هناك امر بالختان مباشر بل هو اقرار بواقع وتعديل لطريقة الختان الواقعة انذاك
ومرة ثانية جزاك الله خيرا